الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣١١ - الأغسال المستحبّة
الأغسال المستحبّة
( ١٧٠ ) الأغسال المستحبّة كثيرة ، من فعلها فهو مأجور ، ومن تركها ليس بمأزور ، وأهمّها : غسل الجمعة ، واستحبابه مؤكّد في الدين ، ويسوغ الإتيان به من طلوع الفجر إلى آخر النهار ، ولكنّ الغسل قبل الظهر أفضل من تأخيره إلى بعد الظهر [١]، فإن أخّره نوى به ما هو المطلوب ، سواء كان أداءً أو قضاءً ، وإذا لم يتيسّر الماء في يوم الجمعة قضاه يوم السبت [٢].
( ١٧١ ) ومن الأغسال المستحبّة : غسل يوم عيد الفطر ، وغسل ليلته [٣]، وغسل يوم عيد الأضحى ، وغسل اليوم الثامن من ذي الحجّة ، وغسل اليوم التاسع منه ( يوم عرفة ) ، وغسل الليلة الاُولى من شهر رمضان ، والليلة السابعة عشرة ، والليلة التاسعة عشرة ، وليلة الحادي والعشرين ، وليلة الثالث والعشرين ، وليلة الرابع والعشرين منه [٤]، والغسل عند إرادة الإحرام ، وعند دخول الحرم ، وعند دخول مكّة ، وعند دخول المدينة ، وعند دخول البيت الحرام ، وعند الكسوف الذي يكسف الشمس بكاملها [٥]، وغسل التوبة[٦] ، وغير ذلك [٧].
[١] يحتمل أن تكون هذه الأفضليّة مقدّميّة، أي لدرك الصلاة في أوّل الوقت مع الغسل.
[٢] وكذلك إذا فاته الغسل يوم الجمعة بأيّ سبب آخر.
[٣] هذا الغسل يُؤتى به رجاءً، ولا يجزي عن الوضوء.
[٤] هذا أيضاً يؤتى به رجاءً، ولا يجزي عن الوضوء.
[٥] المتيقّن من ذلك هو ما لو نام عن صلاة الكسوف فيغتسل ويقضي الصلاة دون الذي صلاّها، ففي غير هذه الحالة لا يجزي عن الوضوء.
[٦] إذ يستحبّ للمذنب إذا تاب من ذنبه أن يغتسل وينوي بذلك أ نّه يغتسل غسل التوبة قربةً إلى الله تعالى ، ويسمّى من أجل ذلك بغسل التوبة .(منه (رحمه الله)).
[٧] كغسل المباهلة، وغسل الاستسقاء، وغسل الاستخارة.